محمد حسين الحسيني الجلالي

1115

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

حَائِضٌ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وقَدْ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم طَلاقَ ابْنِ عُمَرَ ؛ إذْ طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلاثاً وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم ذَلِك الطَّلاقَ ، وَقَالَ : كُلُّ شَيْءٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ وَالسُّنَّة رُدَّ إلَى كِتَابِ اللَّهِ ، وَقَالَ : لا طَلاقَ إلّافِي عِدَّةٍ » . ( وسائل الشيعة 22 : 64 ) [ 3299 ] وبالاسناد إلى سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : سَألْتُهُ عَن رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ، فَقَالَ : « إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم رَدَّ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ امْرَأتَهُ طَلَّقَهَا ثَلاثاً وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم ذَلِك الطَّلاقَ ، وَقَالَ : كُلُّ شَيْءٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ والسُّنَّة رُدَّ إلَى كِتَابِ اللَّهِ وَالسُّنَّةِ » . ( وسائل الشيعة 22 : 64 ) [ 3300 ] وبالاسناد إلى زُرَارَةَ ، عَن أحَدِهِمَا عليهما السلام فِي الَّتِي تُطَلَّقُ فِي حَالِ طُهْرٍ فِي مَجْلِسٍ ثَلاثاً ، قَالَ : « هِيَ وَاحِدَةٌ » . ( وسائل الشيعة 22 : 65 ) الفرع الثّاني : في الكناية [ 3301 ] ( خ م س - ابن عباس ) قال : من حرّم امرأته فليس بشيء ، وقرأ : لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ « 1 » . وفي رواية : إذا حرّم الرجل امرأته فهي يمين يكفّرها ، وقال : لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ . أخرجه البخاري ومسلم . وفي رواية النسائي : أنّه أتاه رجل فقال : إنّي جعلت امرأتي عليّ حراماً ، قال : كذبت ،

--> ( 1 ) . الأحزاب : 21 .